فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4174 من 346740

على أن المعتبر مضي قدر الصلاة [1] .

ورد هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.

3 -ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي [2] .

ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.

4 -ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي [3] .

واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:

1 -استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول [4] .

2 -واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم [5] .

(1) انظر: فتح الباري (10/ 22) .

(2) انظر: الروض المربع (5/ 374) تحقيق وتعليق: د. الطيار وآخرون.

(3) انظر: البيان (4/ 436) .

(4) انظر بدائع الصنائع (5/ 73) .

(5) انظر بدائع الصنائع (5/ 73) البيان (4/ 436) المغني (13/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت