على أن المعتبر مضي قدر الصلاة [1] .
ورد هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.
3 -ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي [2] .
ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.
4 -ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي [3] .
واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:
1 -استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول [4] .
2 -واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم [5] .
(1) انظر: فتح الباري (10/ 22) .
(2) انظر: الروض المربع (5/ 374) تحقيق وتعليق: د. الطيار وآخرون.
(3) انظر: البيان (4/ 436) .
(4) انظر بدائع الصنائع (5/ 73) .
(5) انظر بدائع الصنائع (5/ 73) البيان (4/ 436) المغني (13/ 385) .