فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4614 من 346740

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] . أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم [1] .

2-ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض [2] .

القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر، حتى ينكشف القتال.

قال بهذا الحنفية [3] وبعض المالكية [4] وهو قول عند الشافعية [5] رواية عند الحنابلة [6] .

واستدلوا بما يلي:

1-ما رواه جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال - صلى الله عليه وسلم - «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى

(1) جامع البيان للطبري (2/587) .

(2) المغني لابن قدامة (3/317) .

(3) الاختيار للموصلي (1/89) وبدائع الصنائع (1/559) .

(4) عارضة الأحوذي (3/38) والجامع لأحكام القرآن (5/352) .

(5) الحاوي الكبير (2/472) ومغنى المحتاج (1/579) .

(6) المستوعب (2/418) والمبدع (2/137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت