واستدلوا بما يلي:
1-قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] . أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم [1] .
2-ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض [2] .
القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر، حتى ينكشف القتال.
قال بهذا الحنفية [3] وبعض المالكية [4] وهو قول عند الشافعية [5] رواية عند الحنابلة [6] .
واستدلوا بما يلي:
1-ما رواه جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال - صلى الله عليه وسلم - «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى
(1) جامع البيان للطبري (2/587) .
(2) المغني لابن قدامة (3/317) .
(3) الاختيار للموصلي (1/89) وبدائع الصنائع (1/559) .
(4) عارضة الأحوذي (3/38) والجامع لأحكام القرآن (5/352) .
(5) الحاوي الكبير (2/472) ومغنى المحتاج (1/579) .
(6) المستوعب (2/418) والمبدع (2/137) .