فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4630 من 346740

الترجيح

الذي يظهر أن الصفة التي ذهب إليها الجمهور هي الأولى في صلاة الخوف على هذا الوجه، لأنها موافقة لظاهر القرآن، والصفة التي أختارها الحنفية فيها مخالفات عدة منها:

1-أن قولهم تنصرف الطائفة الأولى وهي في الصلاة يؤدي إلى أن تمشي أو تركب وهي في الصلاة، وهذا عمل كثير ينافي الصلاة، وفيه استدبار للقبلة دون حاجة أو ضرورة.

2-أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن، والخائف أولى بالتخفيف لحاجته إليه، وللرفق به [1] . وكلا الصفتين ثابتة وجائز العمل بهما والخلاف إنما هو في الأفضل والله أعلم.

إذا تقرر معرفتنا من خلال هذا الوجه بصفتيه كيف تصلي صلاة الخوف الثنائية سواء كانت المقصورة في السفر أو صلاة الفجر فكيف تصلي المغرب المجمع على أنها لا تقصر [2] والصلاة الرباعية في الحضر على هذا الوجه؟

أولا: صلاة المغرب:

ذهب الجمهور إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة [3] واستدلوا على هذا بما يلي [4] :

(1) المغنى (3/302) .

(2) الإجماع لابن المنذر ص 19.

(3) البحر الرائق (2/296) وأحكام القرآن للجصاص (2/329) والمدونة (1/160) والذخيرة (2/438) والوسيط (2/304) والأم (1/212) والحاوي الكبير (2/464) والمغني (3/309) والمستوعب (2/413) والمبدع (2/130) والمحلى بالآثار (3/233) .

(4) البحر الرائق (2/296) والمعونة (1/318) والحاوي الكبير (2/464) والوسيط ... (2/304) والمغنى (3/310) والشرح الكبير (2/452) والإنصاف (2/352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت