فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4591 من 346740

ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح [1] .

ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه [2] .

القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.

وهو قول: الحناطي [3] من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء [4] وقول ابن حزم [5] .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح [6] . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.

(1) المحلى بالآثار (1/317) .

(2) البحر الرائق (1/321) .

(3) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (2/254) ت رقم (379) وطبقات ابن السبكي (4/367) .

(4) المجموع للنووي (2/369) .

(5) المحلى بالآثار لابن حزم (1/316) .

(6) المحلى بالآثار لابن حزم (1/317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت