فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4600 من 346740

3-واستدلوا كذلك: بأن العمامة ونحوها حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين [1] .

ونوقش هذا: بأن مسح الرأس ممكن مع بقاء العمامة، أما غسل الرجلين فغير ممكن مع بقاء الخفين فجاز المسح على الخفين للحاجة [2] .

والجواب عنه: أن الحاجة إلى المسح على العمامة كالحاجة إلى المسح على الخفين لأن العمامة ساترة لجميع الرأس، ومحنكة، فلا يمكن مسح الرأس إلا بنزعها وفي ذلك مشقة فهي كالخفين [3] .

القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة ونحوها دون مسح شيء من الرأس، وبهذا قال الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] .

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة أنه أوجب مسح الرأس في الآية بغير حائل [7] .

ونوقش الاستدلال: بأن الله تعالى أوجب غسل الرجلين إلى الكعبين بغير حائل، وأنتم تقولون بجواز المسح على الخفين، فكذلك المسح على العمامة [8] .

(1) حاشية الروض المربع (1/222) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/63) .

(2) الحاوي الكبير (1/356) .

(3) عارضة الأحوذي (1/127) .

(4) الاختيار للموصلي (1/25) والبحر الرائق (1/319) وحاشية ابن عابدين (1/457) .

(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/180) والتلقين ص 72.

(6) الأوسط في السنن (1/469) والحاوي الكبير (1/355) .

(7) الحاوي الكبير (1/356) وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/315) .

(8) المحلى بالآثار (1/306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت