فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1316

عيون التفاسير، ج 1، ص: 204

إلى آخره جزاء الشرط من حيث المعنى الذي هو معللة وذلك الصبر معهن، يعني فاصبروا معهن «1» ، فلعل كراهيتهم لهن مع الصبر عليهن «2» أولى لكم وأصلح (وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ) أي في الصبر معهن (خَيْرًا كَثِيرًا) [19] أي ولدا صالحا وألفة ومحبة وصلاحا في الدين.

[سورة النساء (4) : آية 20]

قوله «3» (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) من الزوجات، نزل فيمن كان إذا رأى امرأة فأعجبته وأراد أن يتزوجها طلق امرأته التي تحته ليستبدلها بها «4» ، فقال تعالى إذا أردتم ذلك (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا) أي مالا عظيما من المهر، قيل «5» : القنطار سبعون ألف دينار «6» أو ثمانون ألف من ورق «7» (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ) أي من القنطار (شَيْئًا) إذا لم يكن النشوز من قبلها، ثم قال تشنيعا للأخذ (أَتَأْخُذُونَهُ) أي شيئا منه (بُهْتانًا) مفعول له، أي للظلم العظيم أو حال، أي باهتين فيه، والبهتان أن يقذف الشخص بقبيح فبهت لذلك، أي يتحير من قبحه (وَإِثْمًا مُبِينًا) [20] أي للذنب الظاهر أو آثمين عيانا «8» .

[سورة النساء (4) : آية 21]

ثم استفهم على سبيل الإنكار والتعجيب بقوله (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) أي كيف تستحلون أخذه (وَقَدْ أَفْضى) أي خلا (بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) أي مع بعض في لحاف واحد، والواو للحال، وهو كناية من الجماع، قيل:

«الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة إن جامعها أو لم يجامعها فقد وجب كمال المهر والعدة» «9» (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا) [21] أي عهدا شديدا بالإفضاء أو الميثاق قول الولي زوجتكها على ما أخذ اللّه للنساء على الرجال عهدا وثيقا بقوله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» «10» ، فصار ذلك ميثاقا غليظا من النساء.

[سورة النساء (4) : آية 22]

قوله (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) نزل نهيا عن «11» نكاح نساء الآباء «12» ، و «ما» بمعنى من الموصولة، و «من النساء» بيان لها، أي لا تتزوجوا من تزوج آباؤكم من النساء ثم طلقها أو مات عنها (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) استثناء متصل، أي إلا بالنكاح الذي عقده آباؤكم بعينه من قبلكم فانكحوا به إن أمكنكم أن تنكحوه، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، لأنه من باب تعليق المحال في التأييد أو استثناء منقطع و «إلا» بمعنى لكن وتكون «13» الجملة مستأنفة، أي لا تفعلوا ذلك لكن ما مضى من فعلكم كذلك معفو عنه، واتقوا على أن زوجة الأب تحرم على الابن بمجرد العقد لظاهر «14» الآية، واختلفوا في المرأة التي وطأها الأب على وجه الزنا، منهم من حرمه «15» ومنهم من جوزه (إِنَّهُ) أي نكاح من نكح آباؤكم (كانَ فاحِشَةً) أي معصية شديدة (وَمَقْتًا) أي بغضا من اللّه (وَساءَ سَبِيلًا) [22] أي بئس الطريق في الدين.

[سورة النساء (4) : آية 23]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

(1) فاصبروا معهن، ب م: فاصبروهن، س.

(2) عليهن، ب س:- م.

(3) قوله، ب م:- س.

(4) لعله اختصره من السمرقندي، 1/ 342.

(5) قيل، ب م:- س.

(6) عن مجاهد، انظر السمرقندي، 1/ 342.

(7) عن قتادة، انظر السمرقندي، 1/ 342.

(8) آثمين عيانا، ب س: آثمين يقينا عيانا، م.

(9) عن الفراء، انظر السمرقندي، 1/ 342.

(10) البقرة (2) ، 229.

(11) نزل نهيا عن، ب م: نزل نهيا من، س.

(12) لعله اختصره من السمرقندي، 1/ 343؛ والبغوي، 2/ 35؛ وانظر أيضا الواحدي، 125.

(13) وتكون، س: ويكون، ب م.

(14) لظاهر، ب س: بظاهر، م.

(15) حرمه، ب س: حرم، م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت