فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4218 من 346740

وأحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك] [1] ، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أدلة الجمهور على أن العقيقة سنة:

1.عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) .

2.عن سمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) .

3.عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) .

4.عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين.

5.عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. [2]

وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:

قال الجمهور أن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله، حيث أنه قد عق الحسن والحسين رضي الله عنهما.

وقالوا أيضاً أن الأمر في حديث عائشة مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن

(1) نيل الأوطار 5/ 150.

(2) سبق تخريج هذه الأحاديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت