فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 855

ثانيا: التحديد اللغوي والشرعي أو اللغوي والاصطلاحي أو اللغوي والعرفي

ويُقصد به العبارة الدالة على بيان معنى اللفظ بيانًا يزيل عنها اللبس والإبهام مما اتفق عليه أهل فن من الفنون أو علم من العلوم، وذلك بنص أهل ذلك العلم، أو أصحاب ذلك الفن، كأن يقال: معناه في اللغة والشرع، أو في اللغة والاصطلاح، أو في اللغة والعرف، وفيما يأتي دراسة بعض الأمثلة التي وردت في (تفسير الحاوي للشيخ عبد الرحمن القماش) من هذا القبيل:

في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} سورة مريم: من الآية رقم (59) .

جاء في تفسير الحاوي، قال الحاكم الجشمي [1] :"الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: عبادة مخصوصة تشتمل على أفعال وأركان، افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم" [2] .

حدد الحاكم الجشمي في النص السابق معنى الصلاة في اللغة والشرع، وهذا التعريف هو ما عليه جمهور العلماء، من ذلك قول الإمام ابن الجوزي:"الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشريعة: أفعال وأقوال على صفات مخصوصة" [3] .

(1) التهذيب في التفسير (3/ 192) .

(2) تفسير الحاوي (النسخة المطورة) (63/ 253) .

(3) زاد المسير (1/ 28) وينظر: اللباب (9/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت