فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4338 من 346740

ووجه الاستدلال به: أنه لما نهى مَن كان ذا سعة عن قربان المُصَلى إذا لم يُضَحّ، دَلّ على أنه قد ترك واجباً، فكأنه لا فائدة مِن التقرّب إلى الله مع ترك هذا الواجب.

الثاني: عن جُنْدُب بن عبد الله البَجَلي، قال: شهدتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، قال:"مَن ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يذبح فليذبح" (1) .

والأمرُ ظاهر في الوجوبِ، ولم يَأتِ (2) ما يصرفُهُ عن ظاهره.

الثالث: عن مِخْنَف بنِ سُلَيم أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) رواه البخاري (5562) ومسلم (1960) والنسائي (7/224) وابن ماجه (3152) والطيالسي (936) وأحمد (4/312 و313) .

(2) سوف يأتي الرد على أهم ما استدل به القائلون بسنيّة الأضحية، فانتظرهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت