يخطب يوم عرفة، قال:"على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة (1) ، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناسً: رَجَبِيَّة" (2) .
وهذا فيه الأمر بالوجوب، أما العَتيرة فهي منسوخة، وَنَسْخها لا يستلزم نسخ الأضحية، فهي باقية على الأصل.
قال ابن الأثير:
(1) قال أبو عُبيد في"غريب الحديث" (1/195) : هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، حتى نسخ بعد.
(2) رواه أحمد (4/215) وابن ماجه (3125) وأبو داود (2788) والبغوي (1128) والترمذي (1518) والنسائي (7/167) وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد (5/76) ، وسنده ضعيف، لهذا حَسَّنه الترمذي في"سننه"وقواه الحافظ في"الفتح" (10/ 4) وانظر"الإصابة" (9/151) .