فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4346 من 346740

عن مُجاشِع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز" (1) .

ثالثاً: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال:"كل أيام التشريق ذبح" (2) .

= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة.

وانظر"زاد المعاد" (2/317) والتعليق عليه.

(1) "صحيح الجامع" (1592) وانظر لزاماً"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/87- 95) .

(2) أخرجه أحمد (4/8) والبيهقي (5/295) وابن حبان (3854) وابن عدي في"الكامل" (3/1118) وفيه انقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت