فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4565 من 346740

قال به زفر [1] من الحنفية [2] وهو رواية عن الإمام مالك [3] اختارها أشهب [4] ونقله المزني من الشافعية في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية [5] وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب [6] .

واستدلوا على هذا القول بما يلي:

1-أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] [7] .

ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه [8] .

(1) هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه العلم، كان فقيها حافظا صدوقا ثقة زاهدًا تولى قضاء البصرة وتوفي بها سنة 158 هـ انظر لسان الميزان (2/588) والجواهر المضية (2/207) ت رقم (596) .

(2) بدائع الصنائع (1/29) وفتح القدير (1/13) .

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/84) وأحكام القرآن لابن العربي (2/85) .

(4) هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، من أصحاب مالك فقيه انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن القاسم، وقيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له توفي سنة 204 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (9/500) ت رقم (190) والأعلام (1/333) .

(5) مختصر المزني ص 2 وروضة الطالبين (1/52) والحاوي (1/113) والمجموع (1/427) .

(6) الإنصاف (1/164) والمبدع (1/130) .

(7) بدائع الصنائع (1/68) وجامع البيان للطبري (4/464) .

(8) أحكام القرآن للجصاص (1/428) وبدائع الصنائع (1/86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت