فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4352 من 346740

حادي عشر: ويُستحب لأهل البيت الذين ضَحَّوا أن يأكلوا منها، وأن يهدوا منها، وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يَدّخروا، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كلوا وادّخروا وتصدّقوا" (1) .

ثاني عشر: تُجزىءُ البَدَنةُ عن سبعةٍ، ومثلُها البَقَرةُ، فقد روى مسلمٌ في"صحيحهِ" (355) عن جابر رضي الله عنه قال: (نَحَرْنا بالحُديبية مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ"."

ثالث عشر: ولا يُعطى الجازرُ أجرة عمله من الأضحية، لما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدنِهِ، وأن أتصدق"

(1) رواه البخاري (5569) ومسلم (1971) وأبو داود (2812) وغيرهم عن عائشة، وما ورد في النهي عن الادخار فهو منسوخ، وانظر"فتح الباري" (10/ 25- 26) و"الاعتبار" (120- 122) .

وانظر"المُغني" (11/108) لابن قدامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت