فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1202

( {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} ) : أي: للمطلقات ( {أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البَقَرَةِ:228] ) : أي: من الولد والحيض استعجالًا في العدة، وإبطالًا لحق الرجعة، وزاد الأصيلي:< {إن كن يؤمن} >، وروى الطبراني بسند صحيح عن الزهري أنه قال: بلغنا أن المراد بـ {ما خلق الله في أرحامهن} : الحمل أو الحيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتقضي العدة، ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له، وهذا معنى قول البيضاوي.

وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك، إذ لو لم يكن مقبولًا لم يكن لإثمها على الكتمان معنى، وروى الطبراني أيضًا بإسناد حسن عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لها إذا كانت حائضًا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، وروي عن مجاهد مثله، وأثر ابن عمر أعم لشموله لما إذا أراد الزوج وطأها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت