فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1202

(تنبيه)

سجدات التلاوة قد أجمع العلماء على طلبها لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بسجود فغضبت فلي النار) .

وقال في (( الفتح ) ): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج و (ص) ، وأضاف مالك: (ص) فقط، والشافعي في القديم: ثانية الحج فقط، وفي الجديد: هي، وما في المفصل، وهو قول عطاء، وعن أحمد: مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة: زيادة (ص) ، وهو قول الليث، وإسحاق، وابن وهب، وابن حبيب، وابن المنذر، وابن سريج، وعن أبي حنيفة: مثله، لكنه نفى ثانية الحج، وهو قول داود ووراء ذلك أقوال، منها: عن عطاء الخراساني: الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق، وقيل: بإسقاطها، وإسقاط ص أيضًا، وقيل: الجميع مشروع؛ ولكن الغرائم: الأعراف، و {سبحان} ، وثلاث المفصل، روي عن ابن مسعود، وعن ابن عباس: {الم* تنزيل} ، و {حم* تنزيل} ، والنجم، و {اقرأ} ، وعن سعيد بن جبير: بإسقاط {اقرأ} ، وعن عبيد بن عمير مثله، لكن بإسقاط: {والنجم} ، وإثبات الأعراف، و {سبحان} ، وعن علي: ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة، وقيل: يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود، أو الحث عليه، أو الثناء على فاعله، أو سيق مساق المدح، وهذا يبلغ عددًا كثيرًا.

ونقل العيني: أن جملة الأقوال اثني عشر قولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت