فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1202

وللعلماء في الآية أقوال ونسبها العيني للشافعي أظهرها كما في (الأم) أنه عام مخصوص، فإن لفظها عام يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع لكن منع الشارع بيوعًا وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، ثانيها: أنها عام أريد به الخصوص، ثالثها: أنها مجملة بينتها السنة، وهذه الأقوال تدل على أن المفرد المحلى بأل للعموم، وكلها تصلح لأن يستدل لها بما ذكره صاحب (الحاوي) دليلًا لأولها قال: والدليل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها، ولم يبين الجائز فدلَّ على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما حظر منها وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى فتأمل.

رابعها: أن اللام في البيع للعهد، وأنها نزلت بعد أن أباح الشارع بيوعًا وحرم أخرى.

قال في (( الفتح ) ): وكلام الشافعي وغيره يدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعًا، وإن كانت لا يحنث بها لبناء الأيمان على العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت