فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1202

(تنبيه)

قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم إنها منسوخة بالمواريث، وهذا قول سعيد بن المسيب وطائفة من التابعين، وقالت عائشة وابن عباس والنخعي وعطاء والحسن أنها محكمة، وقال ابن عباس: هي واجبة يعمل بها وذكر القاضي إسماعيل أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} [النساء:8] الآية، قال القاسم بن محمد: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب إنما ذلك في الوصية انتهى.

وأقول: الوصية من المورث قبل موته وهذه من الوارث عند أخذ الميراث فما وجه اعتراض ابن عباس فليتأمل ثم رأيت في ابن بطال ما يؤيد كلام ابن عباس فإنه قال بعد ذلك وتأول زيد بن أسلم أن هذا شيء أمر به الذي يوصي في وقت وصيته كما تأوله ابن عباس قال: وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} فقال هذا الرجل حين يوصي ويحضره ناس ويحضره أولوا القربى واليتامى والمساكين فيذكر قرابته والمساكين فيقول الناس فلان مسكين وفلان ذو حاجة فأمره أن يحسن ولا يجحف بولده فنهى الذين حضروا أن يتكلموا بغير ذلك وتلا: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا} [النساء:9] إلى آخر الآية، ونقل عن قتادة مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت