فهرس الكتاب
والمعنى: فإن علمتم أيها المؤمنون النساء اللاتي هاجرن مؤمنات فلا ترجعوهن بفتح الفوقية أوله؛ أي: المؤمنات المهاجرات إلى الكفار أي: إلى أزواجهن الكفار لقوله تعالى: {لا هن} أي: المؤمنات {حل} بكسر الحاء المهملة؛ أي: حلال {لهن} أي: لأزواجهن الكفار.
(تنبيه)
قال ابن الملقن: اختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلمًا فقال قوم: لا يجوز هذا بل هو منسوخ لقوله عليه السلام: (أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا يتراءى ما رآه) فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين.
وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال غير منسوخ وليس لأحد هذا العقد إلا للخليفة أو لمن يأمره بعقده وأما النساء فهو منسوخ في حقهن انتهى ملخصًا.