وفي العيني عن ابن عباس إن من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا، وقال طاووس: من لم يترك ثمانين دينارًا وقال قتادة: كأن يقال من لم يترك ألفًا فما فوقها.
وقال في (( الفتح ) ): واختلف في حد المال الكثير في الوصية فعن علي سبعمائة مال قليل وعنه ثمانمائة وعن ابن عباس نحوه وعن عائشة فيمن ترك عيالًا كثيرين وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمال كثير قال وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.