لكن قال ابن قدامة: على من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم.
وأقول: ما نقله ابن بطال من أنه إذا وقف في جزء من النهار دون جزء من الليل وجب عليه دم هو كذلك عند الحنفية، كما نقله ابن الهمام في (شرح الهداية) وغيره، وأما عند الشافعية: فالصحيح: أنه لا يجب عليه دم بل يستحب.