قال في (( الفتح ) ): ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية: التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة، واحتج: بأنه لو كان شرطًا في الصلاة لاختص بها، ولافتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى القعود.
والجواب عن الأول: النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها.
وعن الثاني: باستقبال القبلة؛ فإنه لا يفتقر إلى النية.
وعن الثالث على ما فيه: بالعاجز عن القراءة، ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتًا. انتهى.
ونقل الكرماني في الجواب عن الثاني: بأنا لا نسلم وجوب البدل؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد، وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدل. انتهى.