فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1202

قال في (( الفتح ) ): ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية: التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة، واحتج: بأنه لو كان شرطًا في الصلاة لاختص بها، ولافتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى القعود.

والجواب عن الأول: النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها.

وعن الثاني: باستقبال القبلة؛ فإنه لا يفتقر إلى النية.

وعن الثالث على ما فيه: بالعاجز عن القراءة، ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتًا. انتهى.

ونقل الكرماني في الجواب عن الثاني: بأنا لا نسلم وجوب البدل؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد، وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدل. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت