فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1202

وقال في (منتهى الحنابلة مع شرحه) : ستر العورة من شروط الصلاة حتى عن نفسه وفي ظلمة لا من أسفل، ويجب سترها أيضًا خارجها بما لا يصف البشرة. وعورة ذكر وخنثى بلغا عشرًا، وأمة، وأم ولد، ومبعضة، وحرة مميزة، ومراهقة في الصلاة: ما بين سرة وركبة، وفي الرجل رواية أن عورته: الفرجان فقط، وابن سبع إلى عشر: الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا وجهها، وبه قال أبو سلمة وداود، وعن أحمد: وإلا الكفين، ويكفي ستر عورة رجل في نفل، وشرط في فرض مع ستر العورة ستر جميع أحد عاتقيه بلباس على المذهب، ولو وصف البشرة لخبر: (لا يصل الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء) ، وهذا يقع على ما يستر البشرة وما لا يسترها. انتهى.

وقال الحنفية: من شروط الصلاة: ستر عورته عن غيره ولو حكما بما لا يرى ما تحته ولو حريرًا أو ما كدرا لا عن نفسه، فلو رآها من جيبه لم تفسد وإن كره، وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته، وعورة الأمة ولو خنثى مشكلًا، ومدبرة، ومكاتبة، وأم ولد، مثل الرجل مع زيادة ظهرها، وبطنها، وجنبها. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها؛ لكن ظهر الكف عورة على المذهب، وإلا قدميها على المعتمد؛ لكن تمنع من كشف وجهها بين رجال للفتنة، ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه الأمرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت