فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1202

وعند مالك تؤخذ من كل كافر إلا المرتد وقال أبو يوسف: كما في البغوي لا تؤخذ من العربي كتابيًا كان أو مشركًا وتؤخذ من العجمي كتابيًا كان أو مشركًا ولا تجب على الصبيان وكذا النساء والخناثى لما رواه معاذ بن جبل أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر ولم يفصل بين الغني والفقير والمتوسط ويأتي قريبًا تفصيل قدرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت