فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1202

قال الكرماني: وأجمع العلماء أن الأمة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد تام الخلق، واختلفوا فيما لم يتم خلقه من المضغة والعلقة، فقال مالك: تكون بالمضغة أم ولد، وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن تبين في المضغة شيء من إصبع، أو غيره فهي أم ولد.

وقال ابن الملقن: وعلى مثل هذا انقضاء العدة.

وقال ابن حجر المكي: وأما النطفة، فلا يدار عليها حكم، فلا يثبت بها أمية الولد، ولا تنقضي عدة، ولا يحرم التسبب إلى إلقائها بخلاف العلقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت