فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1202

وقال العيني: واختلف في الإيتاء فذهب الشافعي أي وأحمد إلى أنه واجب وقال أبو حنيفة ومالك ليس الحط بواجب والأمر فيه للندب والحظ على أن يضع الرجل عن عبده من مال الكتابة شيئًا مسمى يستعين به على الخلاص واختلفوا في مقدار الذي يحط فقال الشافعي هو غير مقدر وهو المنقول عن سعيد بن جبير.

وقال أحمد: هو ربع المال وهو أيضًا مروي عن علي وروي عن ابن مسعود الثلث.

وقال ابن بطال: لو كان الإبقاء واجبًا لكان مقدرا فإذا امتنع السيد منه رفعه إلى الحاكم ووجه مناسبة الآية للترجمة ظاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت