فهرس الكتاب
الصفحة 139 من 1202
وذلك: لأن النفقة على الأهل فرض عين، وهو أفضل من النفقة في سبيل الله، وهو الجهاد؛ لأنه فرض كفاية، ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي قتادة قال: (خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد وفضله على سائر الأعمال إلا المكتوبة) فإنه يحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب الصوم.
وأما قول إمام الحرمين وجماعة: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين فهو مخالف لنص الشافعي، فلا يعول عليه، وقد قال عليه السلام للرجل الذي سأله عن أفضل الأعمال: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له) .
حجم الخط: