فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 1202

قال: في (( الفتح ) )ما ادعاه الداودي لا دليل عليه وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم هل تبطل الصلاة أم لا انتهى.

وأقول الراجح عندنا عدم بطلان الصلاة بذلك بخلاف بقية الأنبياء فإنها تبطل بإجابتهم وإن وجبت وهذا يتصور في عيسى إذا نزل من السماء قرب الساعة وكذا في الخضر على الأصح من أنه نبي (ثُمَّ قَالَ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لِي) أي لأبي سعيد المذكور (لأُعَلِّمَنّكَ) بضم الهمزة وتشديد نون التوكيد الثقيلة (سُورَةً) مفعول ثان لأعلمنك (هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ) وفي نسخة هي أعظم سورة (فِي الْقُرْآنِ) أي لعظم ثوابها لما اشتملت عليه من الفوائد التي لا توجد في غيرها مما تقدم الإشارة إلى شيء منه وفي حديث أبي هريرة عن الحاكم أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وفي أسباب النزول للواحدي بسنده إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها لهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته واستدل بما ذكر على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض وهو مذهب أكثر العلماء. ومنع من ذلك الأشعري والباقلاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت