( {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} )
قال في (( الكشاف ) ): أي: وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا فدية، وهي مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم وبينها تعالى بقوله: {طَعَامُ مِسْكين} وهو نصف صاع من بر، أو صاع من شعير عن كل يوم لمسكين عند فقهاء العراق.
وذهب فقهاء الحجاز: إلى أنها من طعام من غالب قوت البلد، وقال ابن عباس: يعطى لكل مسكين عشاؤه وسحوره.
(تنبيه)
قرأ نافع وابن عامر هنا وفي المائدة بإضافة فدية إلى طعام وجمع مساكين، وقرأ الباقون بتنوين فدية ورفع طعام بدلًا منها وإفراد مسكين وفي {يطيقونه} قراءات: