فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 2202

جَزُورًا أو بقرةً.

1465 - وعنه أيضا قال: اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو دِرهمَيْن، فلما قدم صِرارًا [1] أمر ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن ثمن البعير [2] .

(46) باب قسمة الغنيمة، ومصرف الخُمُس

1466 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قَسمْتُها بين أهلها كما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر.

1467 - وعن حُسَيْن بن عليٍّ: أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنهما- قال: كانت لي شَارِفٌ من

(1) (صرارًا) : هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.

(2) في"صحيح البخاري":"ووزن لي ثمن البعير".

= من طريق وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (3089) .

1465 - خ (2/ 384) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاذ -هو ابن معاذ العنبري- عن شعبة، عن محارب، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (3089) .

1466 - خ (2/ 394) ، (57) كتاب فرض الخمس، (9) باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (3125) .

1467 - خ (2/ 385) ، (57) كتاب فرض الخمس، (1) باب فرض الخمس، من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت