(5) باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، ومن الاحتيال في الفرار من الطاعون
وقد تقدم حديث عائشة مع حفصة في العسل في التفسير [1] ، وحديث عمر في الوباء في كتاب الطب [2] .
(6) باب الاحتيال بالهبة والشفعة في إسقاط الزكاة
وقال بعض الناس [3] : إن وُهِبَ هبة ألف درهم أو كثر حتى مكثت عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها = فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهبة [4] وأسقط الزكاة.
وذكر بعده حديث جابر في الشفعة، وقد تقدم في البيوع [5] .
(1) خ (4/ 291 - 292، رقم 6972) ، الكتاب السابق، (12) باب ما يكره من احتيال المرأة.
(2) خ (4/ 292، رقم 6973) ، (90) كتاب الحيل، (13) باب ما يكره من الاحتيال.
(3) خ (4/ 292) ، (90) كتاب الحيل، (14) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(4) "في الهبة"أثبتناها من"صحيح البخاري".
(5) خ (4/ 292، رقم 6976) ، في الكتاب والباب السابقين.