وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد [1] : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر [2] ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
2954 - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت [3] النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود
(1) خ (4/ 238) ، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2) "ذكر"أثبتناها من"صحيح البخاري".
(3) في"صحيح البخاري":"للابنة".
= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734) ، طرفه في (6741) .
2954 - خ (4/ 238) ، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736) ، طرفه في (6742) .