فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 2202

وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة

قال زيد [1] : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر [2] ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.

2954 - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت [3] النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود

(1) خ (4/ 238) ، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.

(2) "ذكر"أثبتناها من"صحيح البخاري".

(3) في"صحيح البخاري":"للابنة".

= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734) ، طرفه في (6741) .

2954 - خ (4/ 238) ، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736) ، طرفه في (6742) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت