فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 2202

(10) باب من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة، وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270]

2936 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

2937 - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده ثم أمره أن يقوده بيده.

2938 - وعنه قال: بينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد ولْيُتِمَّ صومَه".

قلت: فأمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما ليس للَّه بطاعة، ولم يأمره بكفارة لترك ذلك، ولو كان ذلك واجبًا كما يقول بعض الناس لما أخَّر

2936 - خ (4/ 229) ، (83) كتاب الأيمان والنذور، (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (6700) .

2937 - خ (4/ 229) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (6703) .

2938 - خ (4/ 229) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6704) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت