فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2202

(27) باب النهي عن السَّفَرِ بالمصحف إلى أرض العدو، وعن الوِحْدَة في السَّفَر

1415 - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو.

يعني بذلك: المصحف، بدليل قول ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه سافروا في أرض العدو وهم يَعْلَمُون القرآن.

وقال مالك: إنما نهى عن ذلك مخافة أن يَنَالَهُ العدو.

1416 - وعن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحده" [1] .

(1) (لو يعلم الناس ما في الوحدة. . . إلخ) السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، وقال العلماء: يجوز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلَّا بالانفراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك.

1415 - خ (2/ 356) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (129) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2990) .

1416 - خ (2/ 358) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (135) باب السير وحده، من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر به، رقم (2998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت