(27) باب النهي عن السَّفَرِ بالمصحف إلى أرض العدو، وعن الوِحْدَة في السَّفَر
1415 - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو.
يعني بذلك: المصحف، بدليل قول ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه سافروا في أرض العدو وهم يَعْلَمُون القرآن.
وقال مالك: إنما نهى عن ذلك مخافة أن يَنَالَهُ العدو.
1416 - وعن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحده" [1] .
(1) (لو يعلم الناس ما في الوحدة. . . إلخ) السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، وقال العلماء: يجوز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلَّا بالانفراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك.
1415 - خ (2/ 356) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (129) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2990) .
1416 - خ (2/ 358) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (135) باب السير وحده، من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر به، رقم (2998) .