3031 - وعن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
(3) باب [1] إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها [2] ، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ [3] القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة [4] ، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،
(1) خ (90) كتاب الحيل، باب (9) .
(2) في"صحيح البخاري":"فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(3) في"صحيح البخاري":"ويرد".
(4) في"صحيح البخاري":"القيمة منه".
3031 - خ (4/ 289) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن الحسن وعبد اللَّه ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن عليّ به، رقم (6961) .