قوله:"ولم تُحْصَن"؛ أي: لم تتزوج؛ لأنها إذا تزوجت لم يُقِمْ عليها الحد إلا الإمام؛ لحقِّ الزوج، هذا قول مالك. و"لا يُثَرِّب": لا يوبِّخ ولا يعنِّف.
(13) باب كم التعزير والأدب، ومن قذف مملوكه لم يُحَدَّ في الدنيا
2994 - عن عبد الرحمن بن جابر [1] بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدَة -واسمه مالك بن نيار- قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه".
وفي رواية [2] :"لا عقوبة فوق عشرة أسواط [3] . . ."الحديث.
(1) في الأصل:"عن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة"وهو خطأ، وإنما هو حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة كما في البخاري. وقد أثبتناه لدفع الوهم.
(2) خ (4/ 262) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، رقم (5849) .
(3) في"صحيح البخاري":"ضربات".
2994 - خ (4/ 262) ، (86) كتاب الحدود، (42) باب كم التعزير والأدب؟ ، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة به، رقم (6848) ، طرفه في (6850) .