وفي طريق [1] أخرى: أنَّ أبا النعمان أتى به إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال:"أَكُلُّ وَلَدِكَ نحلته؟"قال: لا، قال:"فارجعه".
وفي رواية [2] : قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا أَشْهدُ على جَوْرٍ".
1260 - وعن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
(5) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره
وقد تقدم قوله عليه السلام:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعضَ صَدَاقكِ أو كلَّه، ثم لم
(1) خ (2/ 233) ، (51) كتاب الهبة، (12) باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به، رقم (2586) .
(2) خ (2/ 251) ، (52) كتاب الشهادات، (9) لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِد، من طريق أبي حَريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير به، رقم (2650) . ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث الباب عن أبي حيان التيمي.
1260 - خ (2/ 234) ، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2589) ، أطرافه في (2721، 2622، 6975) .