فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 2202

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يولِّها ظهره، شرقوا أو غربوا".

(3) باب جواز استقبالها بين البنيان ولضرورة المرحاض، وإذن النساء في الخروج إلى البراز

84 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد ارتقيتُ يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على لَبِنتَيْن مستقبلًا بيت المقدس، لحاجته. وقال: لعلك من الذين يُصَلُّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري.

قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.

وفي رواية: فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشام [1] .

(1) خ (1/ 69) ، (4) كتاب الوضوء، (14) باب: التبرز في البيوت، من طريق أنس ابن عياض، عن عبيد اللَّه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حَبَّان، عن ابن عمر به، رقم (148) .

84 -خ (1/ 68 - 69) ، (4) كتاب الوضوء، (12) باب: من تبرز على لبنتين، من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع ابن حبان، عن ابن عمر به، رقم (145) ، طرفه في (149، 3102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت