فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 2202

سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفر لك اليوم"."

(20) باب لا هجرة بعد ثلاث، إلا أن يكون الهجران لأجل معصية، فلا يحل أن يرفع حتى يتوب العاصي

2689 - عن عوف بن الطفيل -وهو ابن أخي عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأمها- أن عائشة حُدِّثَتْ أن عبد اللَّه بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: واللَّه لتنتهين عائشة، أو لأَحْجُرَنَّ عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو للَّه عليّ نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا. فاستشفع ابن الزبير لها [1] حين طالت الهجرة. فقالت: لا واللَّه لا أشفع فيه أبدًا، ولا أحنث [2] في نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلَّم المِسْوَر بن مَخْرَمَة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث -وهما من بني زُهْرَة- وقال لهما: أَنْشُدُكما باللَّه لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المِسْوَر بن مخرمة وعبد الرحمن مشتملَيْن بأَرْدِيَتِهِمَا حتى استأذنا

(1) في"صحيح البخاري":"إليها".

(2) في"صحيح البخاري":"أتحنث".

2689 - خ (4/ 105) ، (78) كتاب الأدب، (62) باب الهجرة، وقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث"، من طريق الزهري، عن عوف بن مالك بن الطفيل به، رقم (6073، 6074، 6075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت