939 -ومن حديث أنس: ونحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده سبعة بُدْنٍ قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنينِ.
(33) باب ما يؤكل من الهدايا وما لا يؤكل منه
940 -عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويُطْعِمُ من المتعة.
941 -وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ مِنًى، فرخص لنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأكلنا وتَزَوَّدْنَا، قال: حتى جئنا المدينة [1] .
وقد تقدم قول عائشة: فدُخِلَ علينا يومَ النحر بلحم بقر [2] .
(1) في"صحيح البخاري":"وتزودنا، قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا".
(2) رقم (936) .
939 -خ (1/ 522) ، (25) كتاب الحج، (119) باب نحر البُدْن قيامًا، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (1714) .
940 -خ (1/ 524) ، (25) كتاب الحج، (124) باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدَّق. علقه البخاري عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، في صدر ترجمة الباب.
941 -خ (1/ 524) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (1719) ، أطرافه في (2180، 5424، 5567) .