فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 2202

(6) كتاب الحيض

وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] الآية. وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت:"إن هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم"، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(1) باب يجوزُ مباشرة الحائض واستعمالها في كل شيء إلا النكاح

186 -عن عائشة: أنها كانت تُرَجِّلُ [1] رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حائض

(1) في"صحيح البخاري":"ترجل -يعني رأسي. . ."وتُرَجِّل: يعني تُسَرِّحُ شعر رأسه.

186 -خ (1/ 113) ، (6) كتاب الحيض، (2) باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، من طريق ابن جُرَيج، عن عروة، عن عائشة به، رقم (296) ، أطرافه في (295، 301، 2028، 2029، 2031، 2046، 2925) ، وأول الحديث: عن عروة أنه سُئِل: أتخدمني الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك عليَّ هَيِّن، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجِّل. . . الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت