ويذكر عن عليٍّ نحوه.
وقال الحسن: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
2461 - وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان جراب فيه شحم فبدرت [1] لآخذه، ثم التفت [2] فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستحييت منه.
(3) باب النحر والذبح
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]
قال ابن جريج [3] عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلَّا في المنحر والمذبح. قلت: أيجزى"ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر اللَّه ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا يُنْحَر جاز، والنحر أحب إليَّ، والذبح: قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إِخالُ، أخبرني نافع، أن ابن عمر نهى"
(1) في"صحيح البخاري":"فنزوت. . .".
(2) في"صحيح البخاري":"فالتفت".
(3) خ (3/ 459) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (24) باب النحر والذبح. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
2461 - خ (3/ 459) في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفَّل به، رقم (5508) .