(20) باب ذكر الرِّبويات وأصنافها، وذكر الصرف
1083 - عن مالك بن أوس: أنه التمس صرفًا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد اللَّه فتراوضنا، حتى اصْطَرَفَ مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءَ [1] ، والبُرّ بالبر ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ".
1084 - وعن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".
1085 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تبيعوا"
(1) (إلا هاءَ وهاءَ) ؛ يعني: أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده.
1083 - خ (2/ 107) ، (34) كتاب البيوع، (76) باب بيع الشعير بالشعير، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس به، رقم (2174) .
1084 - خ (2/ 107) ، (34) كتاب البيوع، (77) باب بيع الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة به، رقم (2175) ، طرفه في (2182) .
1085 - خ (2/ 108) ، (34) كتاب البيوع، (78) باب بيع الفضة بالفضة، من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2177) .