عندها -وفي البيت مُخَنَّث- فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد اللَّه بن أمية: إنْ فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدلكم علي بنت غيلان [1] ؛ فإنها تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم".
قلت: يعني: عُكَن [2] المرأة، فإنها إذا سمنت تَكَسَّرَ عليها من خلفها ثمانيًا ومن قدامها أربعًا.
(39) باب لا تمنع المرأة من الخروج للمسجد وإلى حاجتها
2358 - عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها".
وقد تقدم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسودة:"إن اللَّه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن".
(1) في"صحيح البخاري":"ابنة غيلان".
(2) (العُكْنَة) : ما انطوى وتثنى من اللحم.
= المتشبهين بالنساء على المرأة، من طريق عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (5235) .
2358 - خ (3/ 396) ، (67) كتاب النكاح، (115) باب خروج النساء لحاجتهن، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به، رقم (5238) .