لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس [1] .
و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.
(19) باب [2] فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج
753 -عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر [3] ، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى [4] الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(1) كل هذا من قوله:"قال مالك"في"صحيح البخاري"قبل الحديث السابق (1/ 465) .
(2) "باب"أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(3) الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (3296 جم) ، وعند الثلاثة (2175 جم) من القمح.
(4) في"صحيح البخاري":"على العبد والحر. . .".
753 -خ (1/ 466) ، (24) كتاب الزكاة، (70) باب فرض صدقة الفطر، من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (1503) ، طرفه في (1504، 1509، 1512) .