فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2202

أُزُرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء [1] :"لا تَرْفَعُنَّ رؤوسَكُنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا".

قال الزهري [2] في حديثه: المُلْتَحِف المُتَوَشِّح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على مَنْكِبَيْه.

(3) باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بِجَعْلِ شيء منه على عَاتِقِهِ

215 -عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال:"أَوَكُلُّكُمْ يجد ثوبين؟"ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وَسَّعَ اللَّه فأوسعوا. جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداءٍ، في إزار وقميص، في إزار وقَبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في

(1) (وقال للنساء) قيل: إن القائل هو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: بل أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من يقول لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم.

(2) خ (1/ 135) ، (8) كتاب الصلاة، (4) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، وقد ذكر البخاري قول الزهري في ترجمة هذا الباب.

215 -خ (1/ 138) ، (8) كتاب الصلاة، (8) باب: كراهية التعرِّي في الصلاة وغيرها، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد -هو ابن سيرين-، عن أبي هريرة به، رقم (365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت