فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2202

وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: إن طَلَّقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق.

فإن قال: القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه، تبينُ منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إن كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.

(17) باب إذا عَرَّض بنفي الولد

2377 - عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! وُلِدَ لي غلام أسود، فقال:"هل لك من إبل؟"قال: نعم، قال:"ما ألوانها؟"قال: حُمر، قال:"هل فيها من أَوْرَق؟"قال: نعم، قال:"فَأنَّى ذلك؟"قال: لعله نزعة عِرْق، قال:"فلعل ابنك هذا نزعة".

2377 - خ (3/ 413) ، (68) كتاب الطلاق، (26) باب إذا عَرَّض بنفي الولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (5305) ، طرفاه في (6847، 7314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت