فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 2202

(3) باب لا وصيّة لوارث وتأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] .

1315 - عن عطاء عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أَحَبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأُنْثيين، وجعل للأَبويين لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

قال البخاري [1] : ويذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا صدقة إِلَّا عن ظهر غِنًى"ويذكر [2] أن شُرَيْحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وابن أُذَيْنَة أجازوا إقرار المريض بالدَّيْن، وقال الحسن: أحقُّ ما تَصَدَّق به الرجل آخِرَ يوم من الدنيا وأولَ يوم من الآخرة.

وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأَ الوارثَ من الدَّين برئ.

(1) خ (2/ 289) ، (55) كتاب الوصايا، (9) باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ذكر الإمام هذه الآثار في ترجمة الباب.

(2) خ (2/ 289) ، (55) كتاب الوصايا، (8) باب قول اللَّه عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

1315 - خ (2/ 288) ، (55) كتاب الوصايا، (6) باب لا وصية لوارث، من طريق ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (4747) ، طرفه في (4578، 6739) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت