(2) باب النهي عن الخَذْفِ والبُنْدُقَةِ
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة [1] : تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة [2] في القرى والأمصار، ولا يرى بأسًا فيما سواه.
2453 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل: أنَّه رأى رجلًا يخذف [3] فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخَذْف -أو كان يكره الخَذْف- وقال:"إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين"، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه نهى عن الخَذْف -أو كره الخذف- وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
(1) خ (3/ 451) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (2) باب صيد المعراض. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(2) البندقة: تعمل من الطين، ويرمى بها.
(3) (يخذف) ؛ أي: يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه، وقيل غير ذلك، والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق عليها المقلاع.
2453 - خ (3/ 452) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (5) باب الخذف والبندقة، من طريق كَهْمَس بن الحسن، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عبد اللَّه بن مغفَّل به، رقم (5479) .