(59) كتاب الأيمان والنذور
(1) باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] وجواز الكفارة قبل الحِنْثِ
2922 - عن عائشة: أن أبا بكر [1] لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل اللَّه كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيتُ غيرها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ عن يميني.
2923 - عن عبد الرحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:
(1) في"صحيح البخاري": (رضي اللَّه عنه) .
2922 - خ (4/ 214) ، (83) كتاب الأيمان والنذور، (1) باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، من طريق عبد اللَّه هو ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6621) .
2923 - خ (4/ 214) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة به، رقم (6622) ، أطرافه في (6722، 7146، 7147) .