فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2202

يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث [1] ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".

"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.

1097 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.

(26) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين

وقال شُرَيْح للغَزَّالِين: سُنَّتُكُمْ بينكم.

1098 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: قالت هند. . . . .

(1) في"صحيح البخاري":"بالثلاثة".

1097 - خ (2/ 114) ، (34) كتاب البيوع، (90) باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2204) .

1098 - خ (2/ 115) ، (34) كتاب البيوع، (95) باب من أجرى أمر الأمصار على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت